أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم استعمال الستالايت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم استعمال الستالايت
معلومات عن الفتوى: حكم استعمال الستالايت
رقم الفتوى :
6758
عنوان الفتوى :
حكم استعمال الستالايت
القسم التابعة له
:
وسائل مرئية
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
وضعت جهازًا لاستقبال المحطات التلفزيونية الخارجية الأخرى وحيث أنني لا أشاهد فيه إلا الأخبار فقط مع العلم أنني أتحكم فيه لوحدي ولا أسمح لأحد آخر أن يشاهد البرامج الأخرى – فما هو الحكم في ذلك الأمر؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز استعمال الجهاز الذي يستقبل المحطات التلفزيونية الخارجية لما يجلبه من الشر والفساد في العقيدة والأخلاق والأضرار على الأسرة والمجتمع. ولو تحفظ عليه الإنسان في أول الأمر فإن هذا التحفظ لن يستمر. وقد جاء الشرع المطهر بسد الوسائل المفضية إلى الشر. وأيضًا الإنسان بشر لا تؤمن عليه الفتنة. والحصول على الأخبار يمكنك من وسائل الإعلام الأخرى من صحافة وإذاعة ومن التلفاز السعودي. مع أن الأخبار فيها ما فيها من الكذب الكثير وتشويش الفكر والإرجاف.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: